قرار
قرار مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يتضمن التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.