المادة 2
تتكون اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من أعضاء يمثلون الإدارة، وأعضاء يمثلون الموظفين، طبقا للجدول الآتي :
ممثلّو الموظفين ممثلّو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 5 5 5 5 الجدول اللجان الأسلاك والرتب
- المراقبون الرئيسيون للوظيفة العمومية
- المراقبون للوظيفة العمومية
- ملحقو الإدارة رقم 2
- المحاسبون الإداريون الرئيسيون
- التقنيون السامون في الإعلام الآلي
- التقنيون السامون في الإحصائيات
- كتاب المديريات الرئيسيون
- مساعدو الوثائقيون أمناء المحفوظات
- المساعدون التقنيون المتخصصون
- أعوان الرقابة للوظيفة العمومية
- المحاسبون الإداريون
- أعوان الإدارة
- كتاب المديريات
- الكتاب
- أعوان حفظ البيانات رقم 3 - التقنيون في الإعلام الآلي
- أعوان الاستغلال
- عون عامل
- المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي
- الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي
- العمال المهنيون
- سائقو السيارات
- الحجّاب