قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى في سلك الكتاب الاداريين . 1106
المادة الأولى
يفتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائي في أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين .