قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة للحريات العامة والشؤون القانونية
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد عبد القادر بلحاج، المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية والمقررات باستثناء القرارات.