قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الأمن الصناعي. 182
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة .1988 الصادق بوسنة .
الاربعاء 2 رجب عام 1409ه الجريدة الرسمية