المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 شوال عام 1393 الموافق 12 نوفمبر سنة 1973.
اسماعيل محروق 1436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1393 ه ان وزير المالية
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ولا سيما المادة 2 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 جمادى الثانية | عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد محمد واليتزان كنائب مدير حركة الاموال والدين يقرر ما يلى :