المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد القادر بن سعيد، نائب مدير التأمينات الامضاء باسم وزير المالية على جميع بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين | الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ولا سيما المادة 2 منه، اختصاصاته .