قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1434 الموافق 8 أكتوبر سنة 2013، يحدد كيفيات حساب قيمة تصفية عقد " التأمين على الحياة " 28
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.