قرار · ج.ر عدد 4 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.