قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17
المادة الأولى
يفوض إلى السيد نور الدين تا حكوت، نائب مدير الشؤون الاجتماعية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.