المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، المتمم بالقرار المؤرخ في 18 يناير سنة 1993، كما يأتي :
" المادة 3: يجب أن ترسل البضائع المذكورة في هذا القرار باتجاه الاقليم الجمركي في أجل ستة (6) أشهر، يحسب ابتداء من تاريخ سريان مفعول مقرر الاستدعاء.
- الاثبات بدون تغيير ..
البضائع بدون تغيير ...........
تقبل البضائع المكتسبة أو المرسلة بعد الأجل المذكور أعلاه للجمركة، ما عدا في حالة قوة قاهرة أو ظروف خاصة مثبتة قانونا، مع تسديد الحقوق والرسوم ومع الاعفاء من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف ". 26 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة