قرار
· ج.ر عدد 86 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان التربية والتكوين لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 19-233 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث، تنشأ لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان التربية والتكوين، تدعى في صلب النص "الشبكة الموضوعاتية".