قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1400 الموافق 20 يوليو سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران. 1203 الثلاثاء 1263
المادة 2
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الخدمات الجامعية والمنح والتكوين في الخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1400 الموافق 20 يوليو سنة 1980 .
عبد الحق رفيق برارحي عبد القادر بن مبارك - الجزائر