المادة 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1399 الموافق II غشت سنة 1979 غزالي أحمد على وزارة التعليم العاق والبحث العلمي - قرار وزاري مشترك مورخ مي 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1977 يتضمن تمديد القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنه 1973 والمتضم كيفيات قبول التلاميذ الاساتذة فى التعليم المتوسط المتخرجين من المعاهد التقنولوجية | للتربية، فى الجامعات لتحضير شهادات الليسانس في التعليم . - ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية الدراسة واختتامها في المعاهد التقنولوجية للتربية وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنة 1973 والمتضمن كيفيات قبول التلاميذ الاساتذة للتعليم المتوسط المتخرجين من المعاهد التقنولوجية للتربية بالجامعات قصد تحضير الليسانس في التعليم، يقرران مايلي :