المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 • غزالي أحمد على ان وزير الاشغال العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتعويض امضائهم ، 866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه و بمقتضى المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد جمال الدين كرطوط نائب مدير للاشغال الجديدة ، يقرر ما يلي :