قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تصنيف الموقع الأثري "لمحطة النقش الصخري كبش بوعلام"
المادة 3
يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية البيض بغرض النشر في الحفظ العقاري.