قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 يتعلق بضم مؤسستين مسيرتين ذاتيا للنقل العمومي للمسافرين . 1514
المادة 3
تتلقى مؤسسة « مواصلات العقيد لطفي »
لحسابها جميع ما لمؤسسة « النقل السطيفى عبر الطرق »
وما عليها كما تكون عليه حالة الحساب في 30 يونيو سنة 1968 .