قرار
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1386 الموافق 10 يونيو سنة 1966 يتضمن تحديد حصص ورق السجائر . 826
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.