المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادة 13 مكرر 1 من القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 27 مايو سنة 2018 م
“المادة 13 مكرر 1 : يجب على ربّان سفينة صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية إنزال كميات التونة الحمراء الميّتة المصطادة في الموانئ المعينة لهذا الغرض.
موانئ الإنزال هي كالآتي : ميناء الجزائر وميناء عنابة وميناء بجاية وميناء شرشال وميناء وهران وميناء تنس.
يتعين على ربّان سفينة صيد التونة بواسطة حبال الصنانير إنزال منتوجه في ميناء بوزجار وميناء بني صاف”.