المادة 2
تتمم أحكام القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 12 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 12 مكرر: يتعيّن على مجهزي سفن صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية وبواسطة حبال الصنانير، وضع الأجهزة الخاصة بالاتصال التي تضمن ربط شبكة الإنترنت والهاتف المتصل بالقمر الاصطناعي.
يجب أن تكون هذه الأجهزة عملية خلال حملة الصيد.
يتعين على مجهزي سفن صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية وضع هذه الأجهزة تحت تصرف المراقبين الملاحظين وملاحظة اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي .”)CICTA(