قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 10 شوّال عام 1447 الموافق 29 مارس سنة 2026، يحدّد قائمة الأماكن المخصصة لاستقبال وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في المؤسسات التابعة للقطاع المكلّف بالداخلية
المادة 2
تحدّد قائمة أماكن استقبال وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر وفقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار.
يخضع تسيير أماكن استقبال وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر للنظام الداخلي للمؤسسات التابعة لها، مع تطبيق تدابير وإجراءات الرعاية والمساعدة وفقا للتنظيم المعمول به.