قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم الذهب في قطاع أمسمسة ( الهقار ) 1647
المادة 2
وفقا للخريطة الموضوعة على مقياس 200.000/1 الملحقة بملف التنظيم القانوني، يمتد محيط | الطلب على مساحة تبلغ حوالي 200 كلم 2 حول نقطة الاحداثيات الآتية :
خط الطول الشرقي : ' 30 ° -2 - خط العرض الشمالي : ' 30 ° 24