قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم الذهب في قطاع أمسمسة ( الهقار ) 1647
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن منجم للذهب في قطاع أمسمسة ولاية تا منغست .