قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1446 الموافق 9 سبتمبر سنة 2024، يؤهل المديرين الجهويين للميزانية ومديري البرمجة ومتابعة الميزانية الولائيين، لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى القضائية المرفوعة أمام الجهات القضائية
المادة الأولى
يؤهل المديرون الجهويون للميزانية، ومديرو البرمجة ومتابعة الميزانية الولائيون لتمثيل الوزير المكلف بالمالية أمام الجهات القضائية بصفة مدعٍ أو مدعى عليه في الدعاوى القضائية، وذلك في حدود مهامهم وصلاحياتهم.