قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يحدّد دورية التقاط الصور الجوية بصفة آلية
المادة 3
تحدّد دوريّة التغطيات بالتقاط الصور الجوية بصفة آلية، المعمول بها على التراب الوطني، كالآتي :
المقياس الدورية مدة الإنجاز 000 1/20 7 سنوات 4 سنوات كحد أقصى 000 1/40 7 سنوات 4 سنوات كحد أقصى 000 1/90 10 سنوات 3 سنوات كحد أقصى