قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 11 أكتوبر 2025 يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك مفتشي العمل
المادة 10
يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية :
– طلب خطي للمشاركة،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
– نسخة من الشهادة أو المؤهل المطلوب، الذي يكون مرفقا بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني،
– نسخة من وثيقة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، والاستبقاء وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، عند الاقتضاء،
– استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح.