قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين . 689
المادة الأولى
يفوض الى السيد أحمد جازولي مدين التكوين الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .