قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993، العلاقات المالية الخارجية
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993.
مراد بن أشنهو