قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993، العلاقات المالية الخارجية
المادة الأولى
يفوض الى السيد أحسن حداد، مدير العلاقات المالية الخارجية بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.