قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2019
قرار رقم 10 / ق. م.د/ 19 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
يستخلف النائب سيد أحمد فروخي بالمترشح إلياس سعدي.