قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 24 نوفمبر سنة 1993 ، يعدل القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد موقع المديريات الجهوية والمفتشيات الجهوية ومفتشيات الاقسام للجمارك واختصاصها الاقليمي 29
المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : يحدد موقع المديريات الجهوية كما يأتي:
الجزائر الشرقية، الجزائر الغربية، تلمسان وهران، سطيف، عنابة، تبسة، بشار، تامنغست ورقلة".