قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1402 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 2184
المادة الأولى
يفوض الى السيد، زين العابدين مومجى مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات والاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات وتوقيع مذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.