قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة)
المادة الأولى
يف وض إلى السّيد مقداد قواسمية، مدير، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الأمين العام للح كومة، على جميع الوثائق والقرارات الم تع لقة بتسيير وإدارة الموظفين والوسائل، باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي.