قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1386 الموافق 29 يونيو سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام نائب عام بالمجلس القضائي بمدينة الجزائر 897
قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1386 الموافق 29 يونيو سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام نائب عام بالمجلس القضائي بمدينة الجزائر 897
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.