قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة .2023 ابراهيم مراد وزارة العدل