قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 ، يتضمن تنظيم المسابقة الوطنية الثالثة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي وإجرائها. 17
المادة 6
تحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق بناء على اقتراح من لجنة الامتحان وتنشر هذه القائمة في الصحافة الوطنية.