المادة 2
تخصص المسابقة الوطنية الثالثة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- أن يكونوا جزائريي الجنسية
- أن يبلغوا من العمر 25 سنة على الأقل،
- أن يكونوا حاملي شهادة في الترجمة من معهد الترجمة أو شهادة معادلة لها،
- أن يكونوا قد مارسوا مهنة مترجم - ترجمان رسمي مدة لا تقل عن خمس (5) سنوات في مصلحة الترجمة لدى جهة قضائية أو إدارية أو هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو منظمة أو مكتب عمومي للترجمة الرسمية أو مكتب أجنبي للترجمة
- أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية، أن يكونوا معفين من واجبات الخدمة الوطنية.