قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1995
قرار مؤرخ في أوّل صفر عام 1416 الموافق 29 يونيو سنة 1995 ، يتضمن تحديد تعريفة النقل الجوي الدولي للمسافرين انطلاقا من الجزائر. 27
المادة الأولى
ترفع تعريفات النقل الجوي الدولي للمسافرين انطلاقا من الجزائر بنسبة عشرين بالمائة ( 20 % ) تطبق هذه النسبة على التعريفات دون الرسوم ابتداء من 11 ربيع الأول عام 1416 الموافق 8 غشت سنة 1995