المادة 9
بإمكان المصلحة الجيولوجية الوطنية طبع خرائط جيولوجية على مقاييس سلم أخرى غير التي ذكرت في المواد السابقة، في حالة ما إذا كانت تتعلق بما يأتي :
إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 09-02 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1430 الموافق 26 مايو سنة 2009، يتعلق بعمليات السياسة النقدية وأدواتها وإجراءاتها.
إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المواد 41 إلى 45 و 62، الفقرتان "ب" و "ج" منه،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
- مقاطع ط وبوغ رافي ة غي ر من تظ مة تدعى "خاصة "،
- حوصلة الأعمال غير التي ذكرت في المادة 7 أعلاه،
- المناطق والتشكيلات أو الكيانات الجيولوجية عندما ترافق المقالات العلمية.