المادة 9
تطبق المبادئ التالية لتحديد قيمة الأوراق العمومية والخاصة المقبولة في إطار عمليات التنازل المؤقت :
- بالنسبة لكل سند مقبول، يحمل صفة سند متداول في السوق، تعتبر هذه السوق هي مصدر المعلومات لتحديد السعر.
- بالنسبة لأيّة سوق (السوق النقدية، سوق سندات الخزينة، السوق المالية)، يستعمل السعر الذي يتمتع بتمثيلية أكبر في حساب قيم السوق. تحسب أسعار السندات القابلة للتداول على أساس السعر الذي يتمتع بتمثيلية أكبر المطبق في اليوم الذي يسبق تاريخ التقييم،
- في حالة غياب السعر الذي يتمتع بتمثيلية بالنسبة لسند ما في اليوم الذي يسبق تاريخ التقييم، يعتبر آخر سعر معاملة هو السعر الذي يتعين استعماله. وفي حالة انعدام تواجد أي سعر للتعامل يحدد بنك الجزائر سعرا على أساس آخر سعر معروف لهذا السند.
- بالنسبة للأوراق الخاصة غير القابلة للتفاوض لكنّها تستجيب لمعايير القبول، تؤخذ قيمتها الاسمية بعين الاعتبار.
- تدمج الفوائد المطلوبة ضمن قيمة السوق لسند دين.
III - أدوات السياسة النقدية :