قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة 2009، يحدد سلم مقاييس الخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيمياوية الجهوية
المادة 8
بالنسبة لكل العمليات التي ينجم عنها قيد دائن في الحساب، يجب على البنوك أن تقوم بذلك إجباريا في الآجال المطابقة لتاريخ القيمة القانوني.