قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة 2009، يحدد سلم مقاييس الخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيمياوية الجهوية
المادة 8
تحدّد تواريخ النضج، ودرجة السيولة والمعايير الأخرى المتعلقة بالأوراق المقبولة في عمليات السياسة النقدية، دورياً من طرف مجلس النقد والقرض، طبقا لأحكام المادة 62 (الفقرة ب) من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.