قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة 2009، يحدد سلم مقاييس الخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيمياوية الجهوية
المادة 7
بالنسبة لمقياس سلم الرفع الجيولوجي الشامل للتراب الوطني للخرائط الموجهة للنشر، يستند المتعاملون أيضا على القطع الطوبوغرافي الساري في الجزائر وهو كما يأتي :
- 000 200/1 شمال خط العرض 32،
- 000 500/1 جنوب خط العرض .32