المادة 7
الأوراق الخاصة القابلة للتفاوض هي سندات قصيرة الأجل قابلة للتفاوض في السوق النقدية والسندات التي لها مبلغ أساسي ثابت غير مشروط وقسيمة ذات نسبة ثابتة. ويجب أن تتضمن توقيعا من جودة عالية (نوعية الشركة، ضمانات مقدمة قابلة للتسديد عند أوّل طلب، …) وأن تكون مدونة بالدينار.
الأوراق الخاصة غير القابلة للتفاوض، والمقبولة للتنازل المؤقت في عمليات السياسة النقدية، والتي لها آجال استحقاق أطول من الأوراق ذات التنازل المؤقت هي :
- الأوراق التي تمثّل العمليات التجارية على الجزائر أو على الخارج التي تتضمن توقيع ثلاثة أشخاص معنويين أو طبيعيين على الأقل من ذوي الملاءة بما فيهم المتنازل. يمكن أن تعوض إحدى التوقيعات بضمانات على شكل سندات الرهن، إيصالات البضائع أو بوليصة الشحن والنقل الأصلية للبضائع المُصدرة من الجزائر لأمر مرفقة بالوثائق المعمول بها،
- أوراق التمويل المنشأة تمثيلا لقروض الخزينة أو القروض الموسمية التي تحمل توقيع شخصين على الأقل طبيعيين أو معنويين ذوي ملاءة مالية،
- أوراق تمويل القروض متوسطة الأجل، الممنوحة للشركات غير المالية والمسّعرة إيجابياً من طرف بنك الجزائر المتضمّنة توقيع ثلاثة أشخاص طبيعيين أو معنويين على الأقل ذوي ملاءة مالية يمكن لواحد منهم أن يُعّوض بضمان من طرف الدولة.