قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة 2009، يحدد سلم مقاييس الخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيمياوية الجهوية
المادة 6
من أجل توفير تغطية جيولوجية بشكل سريع وبصفة استثنائية، يسمح للمصلحة الجيولوجية الوطنية بما يأتي : 23 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 سبتمبر سنة 2009 م
- الانتقال إلى مقياس السلم الأدني في شمال وج ن وب خط العرض 32 على التوالي إلى 000 200/1 و 000 500 / .1
- اللجوء إلى استنساخ الخرائط المنقطعة والآتية، بشرط أن يكون مستخدموها على اطلاع بذلك بشكل واضح.