قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة 2009، يحدد سلم مقاييس الخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيمياوية الجهوية
المادة 6
الأوراق العمومية، المصدرة أو المضمونة من طرف الدولة، القابلة للتفاوض في السوق، والمقبولة في عمليات السياسة النقدية هي :
- أذونات الخزينة القصيرة الأجل،
- أذونات الخزينة المماثلة،
- السندات المماثلة للخزينة، و
- الأوراق العمومية المضمونة من طرف الدولة.
يُحدَّد المبلغ الكلي للعمليات الجارية على الأوراق العمومية وفقا لأهداف السياسة النقدية.