المادة 5
تحدد البنوك والمؤسسات المالية، بكل حرية، معدلات الفائدة الدائنة والمدينة وكذا معدلات ومستوى العمولات المطبقة على العمليات المصرفية.
غير أنه يمكن بنك الجزائر أن يحدد معدل الفائدة الزائد، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتجاوز معدلات الفائدة الفعلية الإجمالية على القروض الموزعة من طرف البنوك والمؤسسات المالية معدل الفائدة الزائد.
تبقى تواريخ القيمة الخاصة بالعمليات المصرفية مقننة. وتحدد بتعليمة من بنك الجزائر.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 13 سبتمبر سنة 2009 م