قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة 2009، يحدد سلم مقاييس الخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيمياوية الجهوية
المادة 5
في ش مال وف ي جن وب خط ال عرض 32، يك ون م ق ياس السلم المنتظم الأعلى على التوالي 25000/1 و 50000/1 حسب المعايير الآتية :
1) المصالح الاقتصادية للمناطق المنجمية،
2) تهيئة الاقليم،
3) الاعتبارات الجيو - علمية،
4) الأولويات الاستراتيجية.