المادة 5
الأوراق التي يقبلها بنك الجزائر كضمان في عمليات السياسة النقدية على شكل عمليات تنازل مؤقت أو تنازل نهائي هي الأوراق العمومية والخاصة المقبولة في إعادة الخصم أو في التسبيقات. ويتعلق الأمر بالأوراق القابلة للتفاوض في السوق، أي الأوراق العمومية القابلة للتفاوض المصدرة أو المضمونة من طرف الدولة والأوراق الخاصة القابلة للتفاوض، والأوراق غير القابلة للتفاوض في سوق مُمَثلة لقروض ممنوحة. 23 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 سبتمبر سنة 2009 م