المادة 4
في حالة صدور حكم بالشروع في إجراء الإفلاس لبنك مقابل، تلغى عمليات السياسة النقدية المبرمة من طرف بنك الجزائر مع هذا المقابل العاجز وتعوض قانونا دون تبليغ.
تلغى وتعوض قانونا بعد إرسال إشعار إلى البنك المقابل المعني، كل عمليات السياسة النقدية المبرمة من طرف بنك الجزائر مع المقابلات والتي تنصب على حالات أخرى من العجز في مفهوم هذا النظام، لاسيما :
- حكم الشروع في إجراء تسوية قضائية،
- حالة عدم القدرة على التسديد المعاينة من طرف اللجنة المصرفية،
- تصريح كتابي من المقابل عن عجزه تطبيق إحدى التزاماته المتعلقة بعمليات السياسة النقدية،
- توقيف أو فصل المقابل عن المشاركة في نظام الدفع الإجمالي الفوري للمبالغ الكبيرة والمدفوعات المستعجلة أو نظام تسليم السندات،
- عدم احترام التزام تزويد المعلومات المتعلّقة بعمليات السياسة النقدية.
II - الأوراق الم قبولة في عمليات السياسة النقدية :