قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة 2009، يحدد سلم مقاييس الخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيمياوية الجهوية
المادة 41
تتم حركات الأموال من طرف بنك الجزائر، سواء بالنسبة لاستعمال تسهيلة القرض الهامشي أو المتعلّقة بعمليات السوق المفتوحة المتضمّنة المساهمة بالسيولة، حصريا بواسطة نظام "أرتس".